العلامة الحلي

53

نهاية الإحكام

ويستحب أن يكون آلة السواك عودا لينا ينقي الفم ، ولا يجرحه ، ولا يضره ، ولا يتفتت منه كالأراك . ويجوز بخرقة خشنة ونحوها ، وأن يستاك بيده ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ( 1 ) . ويستحب أن يستاك عرضا ، لقوله ( عليه السلام ) : استاكوا عرضا ( 2 ) . ولو مر السواك على طول الأسنان جاز ، ويبدأ بجانبه الأيمن ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يحب التيامن في كل شئ . الثاني [ كيفية وضع الإناء والاغتراف منها ] وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين والاغتراف بها وإدارته إلى اليسار ، لأن النبي ( ع ) كان يحب التيامن في كل شئ بنعله ورجله وطهوره وفي شأنه كله ( 3 ) . ودعا الباقر ( ع ) بقدح ماء فأدخل يده اليمنى ( 4 ) . ولو كان الإناء مما يصب به ، وضع على الشمال ، لأنه أمكن في الاستعمال ، ثم صب الماء منه على اليمين . الثالث ( غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ) من النوم والبول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا إلى الكوعين ، لأن النبي ( عليه السلام ) كان يفعله في وضوءه ( 5 ) ، ولقول الصادق ( عليه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 359 ح 4 ب 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 358 ح 1 ب 8 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 / 226 باب التيمن في الطهور وغيره . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 275 ح 10 . ( 5 ) سنن أبي داود : 1 / 26 .